أصدرت المديرية العامة للضرائب النسخة المحيّنة لسنة 2026 من دليل النظام الجبائي للمقاول الذاتي، متضمنة توضيحات بشأن شروط الاستفادة، والالتزامات التصريحية، وطريقة أداء الضريبة، والتسجيل والتشطيب من السجل الوطني.
ويوضح الدليل أن النظام يخص الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون، بصورة فردية، نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً، أو يقدمون خدمات، شريطة ألا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي المحصل السقوف المحددة قانوناً.
ويبلغ السقف السنوي 500 ألف درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، مقابل 200 ألف درهم لمقدمي الخدمات.
وتُحتسب الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المقاول الذاتي وفق رقم المعاملات المحصل، بسعر 0.5 في المائة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و1 في المائة للخدمات، مع ضرورة احترام آجال التصريح والأداء.
كما يستعرض الإصدار الأشخاص والأنشطة غير المؤهلة للاستفادة من النظام، إلى جانب شروط منح صفة المقاول الذاتي وحالات فقدانها أو التشطيب من السجل الوطني.
وتشمل التوضيحات طريقة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، والتعريف لدى المصالح الجبائية، والتصريح برقم المعاملات، وأداء الضريبة المستحقة، فضلاً عن المسطرة المعتمدة لإنهاء النشاط.
ويتطرق الدليل أيضاً إلى الحقوق التكميلية المرتبطة بنظام الحماية الاجتماعية، وطريقة تحديد المبالغ المترتبة عن انخراط المقاول الذاتي في نظام الضمان الاجتماعي.
وتؤكد المديرية أن الدليل وثيقة مبسطة موجهة إلى الملزمين، ولا يمكن أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويهدف نظام المقاول الذاتي، بحسب المديرية، إلى تشجيع الانتقال نحو ممارسة الأنشطة بصورة قانونية، وتنمية المبادرة الفردية، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل عن طريق التشغيل الذاتي.
ويأتي إصدار نسخة 2026 لتجميع القواعد والإجراءات الأساسية التي يحتاج إليها حامل الصفة، خصوصاً ما يتعلق بالتسجيل والتصريح والأداء والتغطية الاجتماعية والتشطيب.
